responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز العرفان في فقه القرآن المؤلف : السيوري، جمال الدين المقداد بن عبد الله    الجزء : 2  صفحة : 82

١ ـ كون الشركة في عقار ثابت لا ما ينتقل من المبيعات.

٢ ـ انتقال الحصّة بالبيع لا بغيره من العقود.

٣ ـ عدم زيادة الشركاء على اثنين.

٤ ـ بقاء الشركة بالجزء المشاع ، فلو قسم وميّز فلا شفعة إلّا مع بقائها في الطريق أو النهر.

٥ ـ قدرة الشفيع على الثمن.

٦ ـ أن لا يكون كافرا والمشتري مسلما.

٧ ـ كون العقار قابلا للقسمة فلا شفعة في العضائد الضيّقة.

٨ ـ المطالبة على الفور لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله « الشفعة لمن واثبها » [١] ولا تثبت عندنا بالجوار ولا في غير ما ذكرنا من المبيعات ولا مع زيادة الشركاء على اثنين ولا غير ذلك ممّا قيل ، لأنّ هذا الانتزاع على خلاف الأصل فيقتصر فيه على محلّ الوفاق.

النوع التاسع

اللقطة

وهي إمّا إنسان أو حيوان أو مال أو غير ذلك ولم يرد في الكتاب في شرعنا نصوصيّة عليها بل عموم :

( وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى ) [٢].

وقوله ( فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ ) [٣].

ولا ريب أنّ أخذ اللّقيط في موضع الحاجة برّ وإحسان إليه فلو لا مشروعيّته لأدّى إلى تلفه المنافي لحكمة الصانع الجواد الكريم الرؤف الرحيم وقد ورد حكاية اللّقطة في القرآن العزيز عن القرون الماضية كقوله :


[١] أخرجه في المستدرك ج ٣ ص ١٤٩ عن غوالي اللآلي ولفظه « الشفعة لمن يأتيها ».

[٢] آل عمران : ٣.

[٣] البقرة : ١٤٨ والمائدة : ٥١.

اسم الکتاب : كنز العرفان في فقه القرآن المؤلف : السيوري، جمال الدين المقداد بن عبد الله    الجزء : 2  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست