دلّت على اشتراك الغانمين في الغنيمة لجمعهم في الخطاب.
الثانية قوله في المواريث ( فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ )[١].
وكذا باقيها لاقتضائها الشركة التزاما.
الثالثة ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ ). الآية [٢].
على قول من يقول بوجوب البسط على الأصناف والأصحّ أنّها لبيان المصرف فلا تدلّ على الشركة وهذه الآيات تدلّ على حصول معنى الشركة ، فيجوز تعاطيها بإيجاد أسبابها ، وهي يتحقّق بأمور :
١ ـ مزج المتساويين بحيث لا تمايز لأحدهما عن الآخر.
٢ ـ تملّك الشخصين سلعة واحدة بالبيع أو بما يشبهه من العقود.
٣ ـ حيازتهما معا سلعة واحدة دفعة وفي معناها قبضهما سلعة واحدة من دينهما ولا حكم للشركة بغير ذلك من الوجوه والمفاوضة والأبدان.
النوع الثالث
المضاربة
وهي أن يدفع الشخص إلى غيره مالا من أحد النقدين المسكوكين لتصرّف في ذلك بالبيع والشراء على أنّ له حصّة معيّنة من ربحه وفيه ثلاث آيات :