التأخير ، والمراد بالمعسر عندنا من يعجز عن أداء ما عليه من الدّين ، ولا يحسب عليه قوت يومه ودست ثوبه ودار سكناه وخادمه المعتاد ، فانّ ذلك لا يجب صرفه في الدّين ، فإذا تحقّق العجز عمّا عدا ذلك وجب الانظار. وحرم المطالبة والحبس ومع القدرة تحلّ المطالبة ويجوز الحبس قال صلىاللهعليهوآله « لي الواجد يحلّ عقوبته وعرضه [١] » واللّي المطل ، والعقوبة الحبس ، والعرض المطالبة.
قوله « وَأَنْ تَصَدَّقُوا » أي تسقطوا عن المعسرالدّين « فهو خَيْرٌ لَكُمْ » وفيه فوائد :
١ ـ أنّ الإبراء صدقة فيستلزم قصد القربة.
٢ ـ أنّ الإبراء لا رجوع فيه كالصدقة.
٣ ـ عدم اشتراط القبول فيه فيقع وإن لم يقبل المديون فلا يشترط حضوره ولا مشافهته.
٤ ـ فهم بعضهم من هذا أنّ المندوب أفضل من الواجب لأنّ الانظار واجب والإبراء ندب ، وقد جعله خيرا فيكون أفضل ، وهو غلط فإنّ الإبراء جامع للنظرة والصدقة ، فالخيريّة باعتبارهما معا.
قوله « إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ » أي إن علمتم حقيقة الصدقة ، علمتم خيريّتها فانّ
عاش ثلاثمائة سنة وأربعين سنة ولم يسلم ، وقال حين بلغ مائتي سنة أبياتا منها إذا كان إلخ.
وترى الأبيات في نوادر أبى على ج ٣ ص ٢١٧ وبعده :
إذا عاش الفتى مائتين عاما
فقد ذهب المسرة والفتاء
والمشهور في ضبط الربيع مصغرا وروى كأمير وروى بعضهم ربيع بن ضبيع بتصغيرهما.
وذكر في أيام العرب في الجاهلية ص ١٢٢ قصة مصاحبته مع امرئ القيس.
[١] رواه الطوسي في المجالس ص ٣٣١ وبعده ما لم يكن دينه فيما يكره الله عزوجل.