responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز العرفان في فقه القرآن المؤلف : السيوري، جمال الدين المقداد بن عبد الله    الجزء : 2  صفحة : 57

التأخير ، والمراد بالمعسر عندنا من يعجز عن أداء ما عليه من الدّين ، ولا يحسب عليه قوت يومه ودست ثوبه ودار سكناه وخادمه المعتاد ، فانّ ذلك لا يجب صرفه في الدّين ، فإذا تحقّق العجز عمّا عدا ذلك وجب الانظار. وحرم المطالبة والحبس ومع القدرة تحلّ المطالبة ويجوز الحبس قال صلى‌الله‌عليه‌وآله « لي الواجد يحلّ عقوبته وعرضه [١] » واللّي المطل ، والعقوبة الحبس ، والعرض المطالبة.

قوله « وَأَنْ تَصَدَّقُوا » أي تسقطوا عن المعسرالدّين « فهو خَيْرٌ لَكُمْ » وفيه فوائد :

١ ـ أنّ الإبراء صدقة فيستلزم قصد القربة.

٢ ـ أنّ الإبراء لا رجوع فيه كالصدقة.

٣ ـ عدم اشتراط القبول فيه فيقع وإن لم يقبل المديون فلا يشترط حضوره ولا مشافهته.

٤ ـ فهم بعضهم من هذا أنّ المندوب أفضل من الواجب لأنّ الانظار واجب والإبراء ندب ، وقد جعله خيرا فيكون أفضل ، وهو غلط فإنّ الإبراء جامع للنظرة والصدقة ، فالخيريّة باعتبارهما معا.

قوله « إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ » أي إن علمتم حقيقة الصدقة ، علمتم خيريّتها فانّ


عاش ثلاثمائة سنة وأربعين سنة ولم يسلم ، وقال حين بلغ مائتي سنة أبياتا منها إذا كان إلخ.

وترى الأبيات في نوادر أبى على ج ٣ ص ٢١٧ وبعده :

إذا عاش الفتى مائتين عاما

فقد ذهب المسرة والفتاء

والمشهور في ضبط الربيع مصغرا وروى كأمير وروى بعضهم ربيع بن ضبيع بتصغيرهما.

وذكر في أيام العرب في الجاهلية ص ١٢٢ قصة مصاحبته مع امرئ القيس.

[١] رواه الطوسي في المجالس ص ٣٣١ وبعده ما لم يكن دينه فيما يكره الله عزوجل.

اسم الکتاب : كنز العرفان في فقه القرآن المؤلف : السيوري، جمال الدين المقداد بن عبد الله    الجزء : 2  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست