responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز العرفان في فقه القرآن المؤلف : السيوري، جمال الدين المقداد بن عبد الله    الجزء : 2  صفحة : 34

وهنا فروع :

١ ـ شرط في التجارة كونها عن تراض ، أي صادرة عن تراض من المتعاقدين فيخرج ما لم يكن كذلك عن الإباحة.

٢ ـ قال مالك وأبو حنيفة : المراد تراضي المتعاقدين حال العقد فإذا حصل تمّ البيع ولزم ، فلا خيار قبل التفرق عندهما وقال الشافعي : المراد التفرّق عن تراض فلهما الخيار قبل التفرق ، وهو مذهب الأصحاب لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا [١] ».

٣ ـ عقد المكره باطل : نعم لو أجاز فيما بعد صحّ لحصول الرّضا [ به ].

٤ ـ الرضا يراد به المعتبر شرعا فلا اعتبار برضى الصبيّ والمجنون والسكران والسفيه والمفلّس ، فلا يصحّ عقودهم ، ولو أجازوا بعد زوال المانع ، والفرق بينهم وبين المكره اعتبار عقده لو لا الإكراه ، فالإكراه مانع الحكم لا مانع السبب.

٥ ـ الرّضا شرط في سائر العقود للإجماع على عدم الفرق ، نعم خيار المجلس مختصّ بالبيع.

٦ ـ لا يكفي في التملّك حصول الرضا من غير عقد سواء كان المبيع جليلا أو حقيرا ، لاشتراطه في الإباحة حصول التجارة الصادرة عن التراضي ، والتجارة تستلزم العقد ، فلا يكون الرضا بمجرّدة كافيا ، وقال أبو حنيفة : يكفي في المحقّرات الرضا وحده ، والأصح عند أصحابه الاكتفاء به مطلقا.

٧ ـ حصول الرضا بعقد الفضوليّ بعده كاف عند جماعة منّا ، وهو المشهور عندهم ، وعليه الفتوى وقال جماعة : لا يكفي بعده لقبح التصرّف في مال الغير عقلا ولقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله « لا تبع ما ليس عندك » وقوله « لا بيع إلّا فيما تملك [٢] » ويعضد الأوّل قضيّة عروة البارقيّ والنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لا يقرّر على الباطل ، والنهي في المعاملات لا يقتضي البطلان ، ونفي الحقيقة يراد به نفي صفة من صفاتها أي لا بيع لازم


[١] راجع الكافي ج ٥ ص ١٧٠.

[٢] أخرجه النوري في المستدرك ج ٢ ص ٤٦٠ عن غوالي اللئالى.

اسم الکتاب : كنز العرفان في فقه القرآن المؤلف : السيوري، جمال الدين المقداد بن عبد الله    الجزء : 2  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست