عليهالسلام قال النبيّ صلىاللهعليهوآله « محاشّ النساء على أمّتي حرام » [١] وثانيتها الحلّ وهو رواية عبد الله بن أبي يعفور في الصحيح عن الصادق عليهالسلام قال سألته عن الرّجل يأتي المرأة في دبرها قال لا بأس [٢] وأفتى به أكثر علمائنا.
واحتجّوا لتأييد ذلك بآيات :
١ ـ هذه الآية ( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ ) ولفظ « أنّى » للمكان كائن يقال اجلس أنّى شئت أي أيّ موضع شئت.
إن قيل : يحمل على القبل لكونه موضع الحرث ، قلنا إنّما يصح ذلك أن لو كان الحرث اسما للقبل ، وأمّا إذا كان اسما للنساء فلا ، كيف ولو حمل على القبل فقطّ لزم تحريم التفخيذ أيضا ولا قائل به.
٢ ـ قوله ( هؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ )[٣] وجه الاستدلال أنّه علم رغبتهم في الدّبر فيكون الاذن مصروفا إلى تلك الرغبة.
٣ ـ قوله ( أَتَأْتُونَ الذُّكْرانَ مِنَ الْعالَمِينَ وَتَذَرُونَ ما خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ )[٤] وفي هذين نظر لجواز أن يكون أمرهم بالاستغناء بالنساء لأنّ قضاء الوطر يحصل بهنّ وإن لم يكن مماثلا كما يقال : استغن بالحلال عن الحرام ، وأيضا فإنّه غير شرعنا فلا يكون حجّة في شرعنا.
٤ ـ قوله تعالى ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ )[٥] وجه الاستدلال أنّه أمر بحفظ الفروج مطلقا ثمّ
[١] الفقيه ج ٢ ص ١٥٢ ، التهذيب ج ٢ ص ٢٣٠. [٢] التهذيب ج ٢ ص ٢٣٠. [٣] هود : ٧٨. [٤] الشعراء : ١٦٥. [٥] المؤمنون : ٦.