بزوجة أمّا الصغرى فلقوله « لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ )[١] » وهي محادّة وأمّا الكبرى فلقوله تعالى « وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً » [٢].
الثالث أنّها كافرة ولا شيء من الكافرة بذات عصمة أمّا الصغرى فظاهرة ، وأمّا الكبرى فلقوله « وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ » [٣] والنكاح عصمة وهو ظاهر وأمّا حال الاضطرار وهو حصول المشقّة بالترك ، وخوف الوقوع في العنت ، فيجوز المتعة بهنّ وعليه يحمل آية المائدة فيكون مخصّصة لما تقدّم ، وكذا تحمل الروايات الواردة بالإباحة.
واعلم أنّ ملك اليمين هنا كالمتعة في الجواز عند الصرورة وأمّا حال الاختيار فحكمه كالعقد في المنع وأطبق فقهاء العامّة على إباحة الكتابيّات مطلقا وهنا فوائد :
[١] المجادلة : ٢٢ ، ولا يخفى عليك أن الظاهر من الآية موادة المحاد من حيث المحادة لتعلقها على الوصف الظاهر في العلية ، ولا يصح الحمل على اللوازم لجواز صلة المحاد لقوله تعالى « وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً » وقوله صلىاللهعليهوآله : لكل كبد حراء أجر ، ولا ريب في تحريم الموادة من حيث المحادة ، بل منافاتها للايمان.
فالظاهر أن الغرض من هذا الحكم نفى الايمان عن الذين كانوا يدعون الايمان ويضمرون الموادة للكفار المعلنين بالكفر وهم المنافقون الذين كان يعرفهم النبي صلىاللهعليهوآله بلحن القول وإشارات الوحي ، وترك التصريح لان الكناية أبلغ من التصريح وادعى الى الرجوع الى الحق ، وأمنع من تظاهرهم بالأمر ولحوقهم بالكفار.
[٢] الروم : ٢١. وفيه منع كون التزويج موادة ، فإنه ربما كان للحاجة دون المودة والآية محمولة على الغالب لتحقق النشوز والشقاق المنافيين للمودة ، مع ما قد عرفت بما لا مزيد عليه ، أن المودة المنهي عنها انما هو موادة المحاد من حيث المحادة. [٣] الممتحنة : ١٠ ، ولا يخفى عليك ان المتبادر من الآية ولفظ الإمساك : النهي عن البقاء على نكاح الكوافر واستدامته ، كما نص عليه المفسرون ، وقد أجمع الفقهاء على بقاء النكاح إذا أسلم زوج الذمية دونها كما سيصرح به المصنف ، فالاية مخصوصة بالكوافر غير الكتابيات ، ولا يمكن أن تكون ناسخة لحل الكتابيات ، ولا يجدى أولوية المنع عن الابتداء ، بعد انتفاء حكم الأصل.