المصنف عن الأكثر ، لأن الغاصب جاني [٢٦] فلا يقبل قوله ، وقال الشيخ في المبسوط والخلاف : القول
قول الغاصب ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة وهو المعتمد ، لأنه منكر فيكون
القول قوله ، ولأن الأصل عدم الزيادة عما يدعيه الغاصب.
قال
رحمهالله : إذا باع الغاصب شيئا ثمَّ انتقل اليه
بسبب صحيح ، فقال للمشتري : بعتك ما لا أملك وأقام بينة ، هل تسمع بينته؟ قيل : لا
، لأنه مكذب لها بمباشرة البيع ، وقيل : إن اقتصر على لفظ البيع ولم يضم اليه من
الألفاظ ما يتضمن الملكية قبل ، وإلا ردّت.
أقول
: اما وجه عدم
القبول فقد ذكره المصنف وهو التكذيب بمباشرة البيع ، والظاهر أن الإنسان إنما يبيع
ملكه فلا يقبل دعواه بعد ذلك أنه ليس بملكه ، وكل موضع لا يقبل الدعوى لا تسمع
البينة ، لأنها متوقفة [٢٧] على صحة الدعوى ، ووجه القبول أن الإنسان قد يبيع ملك
غيره ، فنفس البيع مع عدم ما يتضمن الملك لا ينافي دعوى عدم الملك ، أما لو ضم الى
المبيع [٢٨] ما يتضمن الملك مثل قوله : بعتك ملكي أو هذا ملكي أو
قبضت ثمن ملكي ، فإنه لا يقبل الدعوى بعد ذلك ما لم ينضم الى البيع شيء من
الألفاظ المتضمنة للملك ، والدعوى [٢٩] مقبولة ، وهو المعتمد.
قال
رحمهالله : إذا مات العبد فقال الغاصب : رددته
قبل موته ، وقال المالك : بعد موته ، فالقول قول المالك مع يمينه ، وقال : ولو
قلنا في هذه بالقرعة ، كان جائزا.