قال
رحمهالله : ولو غصب فحلا فأنزاه على الأنثى كان
الولد لصاحب الأنثى ، وإن كانت للغاصب ، ولو نقص الفحل بسبب الضراب ضمن الغاصب
وعليه أجرة الضراب ، وقال الشيخ في المبسوط : لا يضمن الأجرة ، والأول أشبه ،
لأنها عندنا ليست محرمة.
أقول
: احتج الشيخ
بنهي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن كسب الفحل [٢٠] ، وقال ابن إدريس بوجوب الأجرة ، واختاره المصنف
والعلامة وهو المعتمد ، لأنها منفعة وكان عليه عوضها ، والنهي محمول على الكراهية
دون التحريم.
قال
رحمهالله : ولو أغلى الزيت فنقص ضمن النقصان ،
ولو أغلى عصيرا فنقص وزنه ، قال الشيخ : لا يلزمه ضمان النقيصة ، لأنها نقيصة
الرطوبة التي لا قيمة لها بخلاف الاولى ، وفي الفرق تردد.
أقول
: فرق الشيخ بين
الصورتين ، لأن الزيت لا ماء فيه فاذا نقص منه شيء نقص من أجزائه ، بخلاف العصير
فان فيه أجزاء مائية لا قيمة لها ، فاذا نقص منه شيء لم يضمنه الغاصب ، وتردد
المصنف من أنه نقص أدخله على مال الغير فيكون مضمونا ، واختاره العلامة وابنه وهو
المعتمد.
وموضوع المسألة
نقصان العين دون القيمة ، أما لو نقصت القيمة ضمنها قطعا.
[٢٠] الوسائل ، كتاب
التجارة ، باب ١٢ من أبواب ما يكتسب به ، حديث ٣.