أقول
: هذا هو قول
الشيخ رحمهالله في المبسوط حذرا من الربا ، وقال ابن إدريس يضمنان
بالمثل ، لأنهما من ذوات الأمثال والربا إنما يكون في البيع [١٣] وهذا ليس بيعا
، واختاره المصنف والعلامة وابنه.
قال
رحمهالله : ولا تقدير في قيمة شيء من أعضاء
الدابة ، بل يرجع الى الأرش السوقي ، وروي(١٤)في عين الدابة ربع
قيمتها ، وحكى الشيخ رحمهالله في المبسوط والخلاف عن الأصحاب في عين
الدابة نصف قيمتها ، وفي العينين كمال القيمة ، وكذا كلما في البدن منه اثنان ،
والرجوع الى الأرش السوقي أشبه.
أقول
: المشهور
الضمان بالأرش السوقي ، لأن الجناية على البهائم لا تضمن بمقدر بل بالأرش السوقي ،
والرواية التي أشار إليها المصنف هي ما رواه أبو العباس عن الصادق عليهالسلام ، « قال : من فقأ عين الدابة فعليه ربع قيمتها » [١٥] ، والمعتمد
الأرش.
قال
رحمهالله : ولو غصب عبدا أو أمة فقتله ، أو قتله
قاتل ، ضمن قيمته ما لم يتجاوز قيمة الحر ، ولو تجاوز لم يضمن الزيادة ، ولو قيل :
يضمن الزائد بسبب الغصب كان حسنا.
أقول
: وجوب الرد إلى
دية الحر مع زيادة قيمة العبد عليها مذهب الشيخ في المبسوط والخلاف للعموم [١٦] ، واستحسن
المصنف الإلزام [١٧] بالزيادة ، وهو مذهب ابن إدريس واختاره العلامة وهو
المعتمد ، لأنه لو مات أو تلف بسبب غير القتل ضمنه بتمام القيمة فكذا لو قتله ،
ولأن الحمل على الجاني غير
[١٣] في الأصل :
المبيع ، وما أثبتناه فهو من النسخ.
[١٤] الوسائل ، كتاب
الديات ، باب ٤٧ من أبواب ديات الأعضاء ، حديث ( ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ).
[١٥] الوسائل : كتاب
الديات ، باب ٤٧ من أبواب ديات الأعضاء ، حديث ١.
[١٦] الوسائل ، كتاب
الديات ، باب ٦ من أبواب ديات النفس ، حديث ( ٢ ، ٣ ، ٥ ).