responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 4  صفحة : 90

أقول : هذا هو قول الشيخ رحمه‌الله في المبسوط حذرا من الربا ، وقال ابن إدريس يضمنان بالمثل ، لأنهما من ذوات الأمثال والربا إنما يكون في البيع [١٣] وهذا ليس بيعا ، واختاره المصنف والعلامة وابنه.

قال رحمه‌الله : ولا تقدير في قيمة شي‌ء من أعضاء الدابة ، بل يرجع الى الأرش السوقي ، وروي (١٤) في عين الدابة ربع قيمتها ، وحكى الشيخ رحمه‌الله في المبسوط والخلاف عن الأصحاب في عين الدابة نصف قيمتها ، وفي العينين كمال القيمة ، وكذا كلما في البدن منه اثنان ، والرجوع الى الأرش السوقي أشبه.

أقول : المشهور الضمان بالأرش السوقي ، لأن الجناية على البهائم لا تضمن بمقدر بل بالأرش السوقي ، والرواية التي أشار إليها المصنف هي ما رواه أبو العباس عن الصادق عليه‌السلام ، « قال : من فقأ عين الدابة فعليه ربع قيمتها » [١٥] ، والمعتمد الأرش.

قال رحمه‌الله : ولو غصب عبدا أو أمة فقتله ، أو قتله قاتل ، ضمن قيمته ما لم يتجاوز قيمة الحر ، ولو تجاوز لم يضمن الزيادة ، ولو قيل : يضمن الزائد بسبب الغصب كان حسنا.

أقول : وجوب الرد إلى دية الحر مع زيادة قيمة العبد عليها مذهب الشيخ في المبسوط والخلاف للعموم [١٦] ، واستحسن المصنف الإلزام [١٧] بالزيادة ، وهو مذهب ابن إدريس واختاره العلامة وهو المعتمد ، لأنه لو مات أو تلف بسبب غير القتل ضمنه بتمام القيمة فكذا لو قتله ، ولأن الحمل على الجاني غير


[١٣] في الأصل : المبيع ، وما أثبتناه فهو من النسخ.

[١٤] الوسائل ، كتاب الديات ، باب ٤٧ من أبواب ديات الأعضاء ، حديث ( ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ).

[١٥] الوسائل : كتاب الديات ، باب ٤٧ من أبواب ديات الأعضاء ، حديث ١.

[١٦] الوسائل ، كتاب الديات ، باب ٦ من أبواب ديات النفس ، حديث ( ٢ ، ٣ ، ٥ ).

[١٧] في النسخ : إلزام الغاصب.

اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 4  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست