فرع : إذا غصب سمنا ودقيقا ودبسا واتخذ منه حلوى كان فيه
الوجهان أيضا ، لأنه كالمستهلك عند من لا يريده فيضمن القيمة ، والمعتمد رده مع
أرش النقص ، فحينئذ إن كانت قيمته لا تنقص بالاختلاط عن قيمته حال الانفراد ، أخذه
المالك ولا شيء للغاصب ولا عليه ، وان زادت بالاختلاط عن الانفراد أخذه المغصوب
منه ولا شيء للغاصب ، لأنه ليس له عين مال فيكون شريكا بها ، وانما حصل منه عمل
في مال الغير بغير إذنه فلا يستحق بسببه شيئا ، وان نقصت قيمته بالاختلاط عن قيمته
حال الانفراد رده مع أرش النقص ، لأنه السبب في ذلك.
قال
رحمهالله : وإن لم يكن مثليا ضمن قيمته يوم غصبه
، وهو اختيار الأكثر ، وقال في المبسوط والخلاف : يضمن أعلى القيم من حين الغصب
الى حين التلف ، وهو حسن ، ولا عبرة بزيادة القيمة ولا بنقصانها بعد ذلك على تردد.
أقول
: يجب رد
المغصوب مع بقاء عينه وان تعسر وأدى [٧] الى إتلاف [٨] مال الغاصب ، وكان قيمته أضعاف قيمة المغصوب ، كاللوح
في السفينة وهي في اللجة وأدى نزعه الى غرقها وغرق ما فيها للغاصب ، اما لو كانت
هي أو ما فيها لغير الغاصب أو كان ما [٩] فيها له وادي نزع اللوح الى غرقه أو غرق حيوان له حرمة
، فإنه يؤخر النزع الى حيث يصل الساحل ، وللمغصوب منه المطالبة بالقيمة حتى يقبض
العين ، ويرد القيمة التي قبضها ، ومع رد العين لا [١٠] يلتفت الى
القيمة ، سواء زادت أو نقصت إذا كانت العين على صفتها ، فان تلفت العين أو تعذر
ردها بان غصبها ظالم ، وجب على الغاصب رد