قال
رحمهالله : فلو سكن الدار مع مالكها قهرا لم
يضمن الأصل ، وقال الشيخ : يضمن النصف ، وفيه تردد ، منشؤه عدم الاستقلال من دون
المالك.
أقول
: إذا سكن الدار
قهرا مع مالكها ، هل يكون غاصبا بمعنى ضمان [١] نصف الدار لو تلفت عليه [٢]؟ قال الشيخ
نعم ، واختاره العلامة ، لتحقق معنى الغصب وهو إثبات اليد على مال الغير عدوانا ،
لان مرادهم بإثبات اليد على مال الغير عدوانا هو إثبات القدرة على الانتفاع بمال
الغير ظلما بغير وجه شرعي ، مع رفع قدرة المالك عن [٣] الانتفاع
بماله ، وليس المراد إثبات الجارحة ، واستشكل المصنف تحقق الغصب هنا ، لعدم
استقلال الغاصب ، لأنهم عرفوا الغصب بأنه الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير
عدوانا ، والمراد بالاستقلال الانفراد ، وهذا لم ينفرد بإثبات يده لمشاركة المالك
له بالتصرف والمعتمد اختيار الشيخ والعلامة.
إذا عرفت هذا
فاذا تلفت الدار ضمن الغاصب النصف سواء سكن النصف أو أكثر أو أقل ، لأن المتصرف
بالدار اثنان ، فيحال الضمان عليها [٤] كالجنايات ، أما الأجرة فلا يضمن منها إلا قدر ما ينتفع
به من السكنى ، وهذا البحث على تقدير تصرف كل واحد من المالك والغاصب في جميع
الدار أما لو فرضنا استقلال الغاصب بيت من الدار مثلا ، ولم يشارك المالك في باقي
الدار بل المتصرف فيه المالك وحده ، لم يضمن غير البيت الذي هو مستقل فيه خاصة ،
ويضمن نصف المجاز الى البيت لمشاركة المالك له فيه ، ولو شارك المالك في باقي
الدار ضمن البيت ونصف باقي الدار.