كان ، فلا أرى لكراهيته وجها ، وانما هذا لفظ خبر واحد [٧١] أورده إيرادا
، وأجاب العلامة في المختلف بحمل كلام الشيخ على بيع عين مشخصة ، ويسلمها إليه في
وقت معين ، وأطلق عليه اسم السلف مجازا.
الثانية
: اختلف الأصحاب
في جواز أن يؤتمن على طبخه من يستحل شربه قبل ذهاب ثلثيه ، قال الشيخ : لا يجوز ،
لأنه لا يقبل شهادته في ذهاب ثلثيه ولا غيرها ، واختاره ابن إدريس وفخر الدين ،
لرواية معاوية بن عمار [٧٢] ، عن الصادق عليهالسلام ، واختار المصنف الجواز وهو اختيار العلامة في الإرشاد
على كراهية.
[٧١] الوسائل ، كتاب
التجارة ، باب ٥٩ من أبواب ما يكتسب به ، حديث ٣.
[٧٢] الوسائل ، كتاب
الأطعمة والأشربة ، باب ٧ من أبواب الأشربة المحرمة ، حديث ٤.