واشترط في جواز [٦٢] الأكل من غير إذن الاذن في الدخول ، والمشهور عدم
اشتراط الاذن في الدخول ، بل يكفي البناء على حسن الظن ، لأن الروايات [٦٣] الدالة على
جواز الأكل مطلقة غير مقيدة بالإذن في الدخول ، وكذلك الآية ، والمشهور أيضا عدم
تقييد الأكل بما يخشى تلفه بل هو عام يتناول كل مأكول.
الثاني
: الأموال
المشتركة كالمباطخ والأشجار والنخل فان لكل واحد من الشريكين الأكل بدون شريكه
بشرط عدم علم الكراهية لقوله تعالى (إِلّا أَنْ تَكُونَ
تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ)[٦٤].
الثالث
: جواز الشرب
والغسل والوضوء من المياه المملوكة ، كمياه الدوالي والدواليب وما شابه ذلك لشاهد
الحال ، ولو علم الكراهية حرم.
الرابع
: ما يمر به
الإنسان من النخل والشجر والزرع ، وقد سبق البحث فيه في باب التجارة [٦٥].
قال
رحمهالله : ولو ألقي في الخمر خل حتى يستهلكه لم
يحل ولم يطهر ، وكذا لو ألقي في الخل خمر فاستهلكه الخل ، وقيل : يحل إذا ترك حتى
يصير الخمر خلا ، ولا وجه له.
أقول
: تصوير المسألة
أن نفرض إناءان في أحدهما خمر وفي الآخر خل ، فوقع من إناء الخمر في إناء الخل
قطرة فما زاد فنجس الخل لملاقاته النجاسة ، فلو فرضنا صيرورة الخمر الذي وقع منه
في إناء الخل خلا ، فإنه يحل قطعا للإجماع على حله بانقلابه.
وهل يطهر الخل
الذي فيه الخمر ويحل؟ فيه ثلاثة أقوال :