الاسم عليهما ، وأن كان أحدهما أصغر من الأخر وأطول منه ذنبا.
إذا عرفت هذا
فالمشهور مما ورد في الغربان روايتان : إحداهما تتضمن تحريم الجميع ، والأخرى
تتضمن إباحة الجميع على كراهية ، والذي يتضمن تحريم الجميع رواية على بن جعفر ، عن
أخيه موسى عليهالسلام ، « قال : سألته عن الغراب الأبقع والأسود أيحل أكله؟
قال : لا يحل شيء من الغربان زاغ ولا غيره » [٢٨] ، وبمضمونها أفتى الشيخ في المبسوط والخلاف وفخر الدين
وأبوه في المختلف.
والرواية التي
تتضمن إباحة الجميع على كراهية فهي رواية زرارة عن أحدهما عليهماالسلام أنه قال : « إن أكل الغربان ليس بحرام إنما الحرام ما
حرم الله في كتابه ولكن للنفس نفرة عن كثير من ذلك تعززا » [٢٩] ، وبمضمونها
أفتى الشيخ في النهاية والاستبصار واختاره المصنف في المختصر ، لاعتضاد الرواية
بأصالة الإباحة.
وذهب ابن إدريس
إلى إباحة الزاغ وتحريم البواقي ، واختاره أبو العباس في مقتصره ، وهو مذهب
العلامة في التحرير والإرشاد.
قال
رحمهالله : وفي الخطاف روايتان [٣٠]،
والتحريم أشبه.
أقول
: الخطاف طائر
أسود صغير في قدر العصفور يأتي العراق في آخر القر فيقيم فيه حتى يبيض ويفرخ ،
فاذا استوت أولادها للطيران ذهبت جميعا في
[٢٨] الوسائل ، كتاب
الأطعمة والأشربة ، باب ٧ من أبواب الأطعمة المحرمة ، حديث ٣ وفي كتاب رسائل علي
بن جعفر ص ١٧٤ الحديث ٣١٠.
[٢٩] الوسائل ، كتاب
الأطعمة والأشربة ، باب ٧ من أبواب الأطعمة المحرمة ، حديث ١ مع اختلاف يسير.
[٣٠] الوسائل ، كتاب
الصيد والذبائح ، باب ٣٩ من أبواب الصيد ، حديث ١ ـ ٢ ـ ٥ ـ ٦ وفي كتاب الأطعمة
والأشربة ، باب ١٧ من الأطعمة المحرمة ، حديث ٢ ـ ٦.