الإدراك بالطرف وان لم يأخذه بيده ، وقد تقدم البحث في ذلك [١٢].
احتج الشيخ رحمهالله بما رواه أيوب بن أعين عن الصادق عليهالسلام ، « قال : قلت له : جعلت فداك ما تقول في حية ابتلعت
سمكة ثمَّ طرحتها وهي حية تضطرب ، أيحل أكلها؟ فقال : إن كان فلوسها تسلخت فلا
تأكلها ، وان لم تكن تسلخت فكلها » [١٣] ، وأجيب بالقول بموجب الرواية وليس فيها ( دلالة على
مطلوب الشيخ ، لأنها مصرحة بأن الحية القت السمكة وهي ( تضطرب و) [١٤] لم يذكر فيها
) [١٥] إخراجها ميتة والمعتمد اختيار المصنف.
قال
رحمهالله : ولو اختلط الميت بالحي بحيث لا يتميز
، قيل : حل الجميع واجتنابه أشبه.
أقول
: سبق البحث في
هذه في باب الصيد والذبائح [١٦] ، واختيار المصنف هناك إباحة الجميع وهنا اختار المنع
وهو المعتمد.