responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 4  صفحة : 52

الإدراك بالطرف وان لم يأخذه بيده ، وقد تقدم البحث في ذلك [١٢].

احتج الشيخ رحمه‌الله بما رواه أيوب بن أعين عن الصادق عليه‌السلام ، « قال : قلت له : جعلت فداك ما تقول في حية ابتلعت سمكة ثمَّ طرحتها وهي حية تضطرب ، أيحل أكلها؟ فقال : إن كان فلوسها تسلخت فلا تأكلها ، وان لم تكن تسلخت فكلها » [١٣] ، وأجيب بالقول بموجب الرواية وليس فيها ( دلالة على مطلوب الشيخ ، لأنها مصرحة بأن الحية القت السمكة وهي ( تضطرب و) [١٤] لم يذكر فيها ) [١٥] إخراجها ميتة والمعتمد اختيار المصنف.

قال رحمه‌الله : ولو اختلط الميت بالحي بحيث لا يتميز ، قيل : حل الجميع واجتنابه أشبه.

أقول : سبق البحث في هذه في باب الصيد والذبائح [١٦] ، واختيار المصنف هناك إباحة الجميع وهنا اختار المنع وهو المعتمد.


[١٢] ص ٢٧.

[١٣] الوسائل ، كتاب الأطعمة والأشربة ، باب ١٥ من أبواب الأطعمة المحرمة ، حديث ١.

[١٤] ليست في « ر ١ ».

[١٥] ليست في « م ».

[١٦] تقدم.

اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 4  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست