مع فقد القرابة ، وابن كهيل بتري مذموم ، قاله الكشي.
قال
رحمهالله : وتحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد
قطعا ، وهل تحمل ما نقص؟ قال في الخلاف : نعم ، ومنع في غيره ، وهو المروي ، غير
أن في الرواية ضعفا.
أقول
: منع في
النهاية من تحمل العاقلة ما دون الموضحة ، وهو مذهب أبي الصلاح وابن الجنيد ،
واختاره العلامة وابنه ؛ لأن الأصل إيجاب الدية على مباشر الجناية ، خرج عنه دية
النفس في الخطأ والموضحة فما زاد للنص والإجماع ، يبقى الباقي على أصله ، ولرواية
أبي مريم عن الباقر عليهالسلام ، « قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام أن لا يحمل العاقلة إلا الموضحة فصاعدا » [١٥٢] وفي طريقها
ابن فضال وهو ضعيف ، وقال الشيخ في الخلاف : تحمل العاقلة الجميع وتابعه ابن إدريس
، وادعى الشيخ الإجماع على ما ادعاه في الخلاف ، والأول هو المعتمد.
قال
رحمهالله : ولا يعقل مولى المملوك جنايته ، قنّا
كان أو مدبرا أو مكاتبا أو مستولدة على الأشبه.
أقول
: الخلاف في أم
الولد خاصة ، وفي رواية مسمع عن الصادق عليهالسلام : « أن جنايتها في حقوق الناس على سيدها » [١٥٣] وقد مضى البحث
في ذلك [١٥٤].
قال
رحمهالله : وضا من الجريرة يعقل ، ولا يعقل عنه
المضمون ولا يجتمع مع عصبة ولا معتق ؛ لأن عقده مشروط بجهالة النسب وعدم المولى ،
نعم لا يضمن الامام مع وجوده ويسره على الأشبه.
[١٥٢] الوسائل ،
كتاب الديات ، باب ٥ من أبواب العاقلة ، حديث ١.
[١٥٣] الوسائل ،
كتاب القصاص ، باب ٤٣ من أبواب قصاص النفس ، حديث ١.