قال
رحمهالله : وفي كلب الصيد أربعون درهما ، ومن
الناس من خصّه بالسلوقي وقوفا على صورة الرواية ، وفي رواية السكوني ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام في كلب الصيد ، أنه يقوم ، وكذا كلب
الغنم وكلب الحائط ، والأول أشهر ، وكلب الغنم كبش ، وقيل : عشرون درهما ، وهي
رواية ابن فضال عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع شهرتها لكن الأولى أصح طريقا ،
وقيل : في كلب الحائط عشرون درهما ، ولا أعرف المستند. وفي كلب الزرع قفيز من
البئر ، ولا قيمة لما عدا ذلك من الكلاب وغيرها ، ولا يضمن قاتلها شيئا ، أما ما
يملكه الذمي كالخنزير ، فهو يضمن بقيمته عند مستحليه ، وفي الجناية على أطرافه
الأرش.
أقول
: الكلاب التي
يجوز تملكها والانتفاع بها ويحرم على الغير الجناية عليها خمسة ، كلب الصيد وكلب
الغنم وكلب الحائط وكلب الزرع وكلب الدار ، هذه الخمسة لا خلاف في جواز تملكها
والانتفاع بها وإجارتها وتحريم الجناية