مشكل وهذا من ذاك ، ونصف الديتين مذهب الشيخين وسلار وابن البراج وابن حمزة
، واختاره المصنف والعلامة ، لأنه لا اشكال مع النقل ، لتطابق الروايات بذلك مثل
صحيحة عبد الله بن سنان [١٢٩] ، ورواية ابن مسكان [١٣٠] ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وغير ذلك من الروايات [١٣١].
قال
رحمهالله : ولو عزل المجامع اختيارا عن الحرة
ولم تأذن ، قيل : يلزم عشرة دنانير ، وفيه تردد ، أشبهه أنه لا يجب.
أقول
: الوجوب مذهب
الشيخين وأبي الصلاح وابن البراج ، وجزم به العلامة في القواعد ، وقال ابن إدريس :
لا يجب ، واختاره المصنف هنا ، وقد مضى البحث في هذه المسألة في باب النكاح [١٣٢].
قال
رحمهالله : في قطع رأس الميت المسلم مائة دينار
، وفي قطع جوارحه بحساب ديته ، وكذا في شجاجه وجراحه ، ولا يرث وارثه منها شيئا ،
بل تصرف في وجوه القرب عنه ، عملا بالرواية ، وقال علم الهدى رحمهالله
: يكون لبيت المال.
أقول
: جرت عادة
الفقهاء بالبحث عن دية قطع رأس الميت والجناية عليه عقيب دية الجنين ، للمشاركة
بينهما في أن كل منهما صورة آدمي ليس فيه روح ، ولهذا ساوى الشارع بينهما في الدية
، والمشهور أن دية قطع رأس الميت مائة دينار وفي رواية عبد الله بن مسكان عن
الصادق عليهالسلام : « في قطع رأس الميت
[١٢٩] الوسائل ،
كتاب الديات ، باب ١٩ من أبواب ديات الأعضاء ، حديث ٢ ، لاحظ المهذب البارع ، ج ٥
، ص ٣٨٢ ، وغوالي اللئالي ، ج ٣ ، ص ٦٥٣ ، والكافي ، كتاب الديات باب دية الجنين ،
حديث ٨.
[١٣٠] الوسائل ،
كتاب الديات ، باب ٢١ من أبواب ديات النفس ، حديث ١.
[١٣١] الوسائل ،
كتاب الإرث ، باب ٢ من أبواب ميراث الخنثى ، حديث ٢.