أقول
: هذا قول ظريف
بن ناصح في كتابه ، قال : « والنافذة إذا نفذت من خنجر أو رمح في شيء من أطراف
الرجل فديتها عشر دية الرجل مائة دينار » [١١٦] وظاهر المصنف التوقف في ذلك ؛ لأن التقدير حكم شرعي
فيقف على الدلالة الشرعية ، فعلى عدم العمل بقول ظريف تكون فيها الحكومة ، وكذا لو
كانت في أطراف المرأة فإن فيها الحكومة وإن قلنا بما تضمنه كتاب ظريف ، لاختصاص
ذلك بالرجل.
قال
رحمهالله : وفي احمرار الوجه بالجناية دينار
ونصف ، وفي اخضراره ثلاثة دنانير ، وكذا في الاسوداد عند قوم ، وعند آخرين ستة
دنانير ، وهو أولى ، لرواية إسحاق بن عمار[١١٧]، عن أبي عبد الله
عليهالسلام ، ولما فيه من زيادة النكاية ، وقال في
جماعة : ودية هذه الثلاث في البدن على النصف.
أقول
: هنا مسألتان
:
الأولى
: في احمرار
الوجه أو اخضراره أو اسوداده في الجناية ، ولا خلاف فيما قدر في الاحمرار
والاخضرار ، وانما الخلاف في الاسوداد ، فالمفيد وسلار وابن الجنيد وأبو الصلاح
والسيد المرتضى وابن إدريس ذهبوا الى مساواة الاسوداد للاخضرار في إيجاب ثلاثة
دنانير ، لأصالة براءة الذمة عما زاد على ذلك ، وقال الشيخ في النهاية والخلاف :
في الاسوداد ستة دنانير ، وتابعه ابن حمزة وابن البراج في الكامل ، واختاره المصنف
والعلامة وأبو العباس ، وهو المعتمد والوجه ما ذكره المصنف.
الثانية
: هذه الجناية
إذا حصلت في البدن كان على النصف ، على ما هو مشهور بين الأصحاب ، وجزم به العلامة
متابعة للأصحاب ، ولم يجزم به