ولم يذكر العمد
مع أن الواجب في الهاشمة الدية وإن كانت عمدا ، لأن أسنان الإبل لا تختلف في العمد
، بل يجب فيها مائة من مسان الإبل فلهذا أهمل ذكرها.
قال
رحمهالله : ولو أوضحه اثنتين وهشمه فيهما ،
واتصل الهشم باطنا ، قال في المبسوط : هما هاشمتان ، وفيه تردد.
أقول
: منشؤه من أن
الهشمة [١١١] إنما تكون تبعا للإيضاح ، فاذا كانتا موضحتين كان الهشم
هاشمتين ، ومن اتصال الهشم فيكون واحدا ولا يشترط في الهشم الجرح الظاهر ؛ لأنه لو
حصل ( الهشم من غير جرح ) [١١٢] ثبت ديته وإن لم يكن جرحا.
قال
رحمهالله : ولا قصاص في المأمومة ؛ لأن السلامة
معها غير غالبة ، ولو أراد المجني أن يقتص في الموضحة ، ويطالب بدية الزائد جاز ،
والزيادة ثمانية وعشرون بعيرا ، قال في المبسوط : وثلث بعير ، وهو بناء على أن في
المأمومة ثلاثة وثلاثين وثلثا ، ونحن نقتصر على ثلاثة وثلاثين تبعا للنقل.
أقول
: قال ابن إدريس
: وفي الثانية ـ يعني المأمومة ـ ثلث دية النفس ، ثلاث وثلاثون بعيرا فحسب من غير
زيادة ولا نقصان إن كان من أصحاب الإبل ، ولا يلزمه ثلث البعير الذي يكمل به ثلث
المئة بعير التي هي دية النفس ؛ لان روايتهم مطلقة وكذا مصنفاتهم وقول مشايخهم
وفتاويهم ، وإجماعهم منعقد على هذا الإطلاق أو ثلث الدية من العين أو الورق على
السواء ؛ لأن ذلك يتحدد فيه الثلث ، ولا يتحدد في الإبل والبقر والغنم ، قال : وما
حررناه واخترناه تحرير السيد المرتضى في جواب المسائل الناصريات التي هي الطبريات
، وكذا قال