أقول
: مختار المصنف
هو المشهور بين الأصحاب ، ومستندهم صحيحة الحلبي [٨٤] عن الصادق عليهالسلام ، وما حكاه عن الخلاف من وجوب الديتين بذهاب المشي
والجماع هو المشهور بين الأصحاب أيضا ، وجزم به العلامة في القواعد ، فعلى هذا لو
جبر صلبه فعادت إحدى المنفعتين وجبت دية واحدة ، ولو عادت ناقصة فدية وحكومة عن
نقص العائدة ، والقول قول المجني عليه مع يمينه في ذهاب الجماع إن ادعاه ، وشهدت
أهل الخبرة أن هذه الجناية تؤدي الى ذهابه والا فلا ، ولو ذهب ماؤه دون جماعه
احتمل وجوب الدية ؛ لأنه أذهب منفعة مقصودة ، ويحتمل الحكومة ؛ لأنه لم يذهب
المنفعة أجمع وهو أقوى [٨٥].
قال
رحمهالله : ولو قطع الحلمتين ، قال في المبسوط
فيهما الدية ، وفيه إشكال من حيث أن الدية في الثديين ، والحلمتان بعضهما ، أما
حملتا الرجل ففي المبسوط والخلاف : فيهما الدية ، وقال ابن بابويه رحمهالله
: في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية ، مائة وخمسة وعشرون دينارا ، وكذا ذكر الشيخ رحمهالله
في التهذيب عن طريف ، وفي إيجاب الدية فيهما بعد ، والشيخ أضرب عن رواية ظريف ،
وتمسك بالحديث الذي مر في فصل الشفتين.
أقول
: هنا مسألتان
:
الأولى
: في حلمة ثدي
المرأة ، وقد حكى عن [٨٦] الشيخ في
الكتابين أن فيهما الدية ثمَّ استشكله ؛ لأن الدية في الثديين والحلمة بعضهما ،
فلو وجب في الحلمة ما وجب في الجميع لزم مساواة الكل للبعض وهو باطل ، ونقض بالأنف
[٨٤] الوسائل ، كتاب
الديات ، باب الأول من أبواب ديات الأعضاء ، حديث ٤.