الأول
: في العليا
الثلث ، وفي السفلى الثلثان ، حكاه الشيخ في المبسوط ، قال : وهو خيرة المفيد ،
وبه قال أبو الصلاح وسلار ، لزيادة منفعة السفلى على العليا ؛ لأنها تمسك الطعام
والشراب ، وشينها أقبح من شين العليا ، قال المفيد : وبهذا ثبتت الآثار عن أئمة
الهدى عليهمالسلام.
الثاني
: في العليا
أربع مائة ، وفي السفلى ست مائة ، حكاه عن الشيخ في الخلاف ، قال : وهي رواية أبي
جميلة [٦٢] ، عن أبان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وذكره ظريف [٦٣] في كتابه أيضا ، وفي أبي جميلة ضعف.
الثالث
: في العليا نصف
الدية وفي السفلى الثلثان ، وبه قال ابن البراج وابن حمزة ومحمد بن بابويه ،
واختاره العلامة في المختلف ، والمستند ما ذكره المصنف [٦٤] ، قال : وهو
نادر ، وفيه مع ندوره زياده لا معنى لها ، وهذا القول مذهب ابن الجنيد ؛ لأن
السفلى تمسك الطعام والشراب وتمسك اللعاب ، فتزاد ديتها عملا بالمناسبة.
الرابع
: كونهما سواء
في الدية ، في كل واحدة منهما النصف ، حكاه عن ابن أبي عقيل واستحسنه المصنف هنا ،
وقواه في المختصر وهو ظاهر العلامة في القواعد والتحرير والإرشاد ، واختاره أبو
العباس ، والمستند رواية هشام بن سالم ، « قال : كل ما في الإنسان منه اثنان
ففيهما الدية ، وفي أحدهما نصف الدية » [٦٥] ، وهي مقطوعة لكن رجالها ثقاة ، قال العلامة في التحرير
: وان لم يسندها الى امام الا أن هشاما ثقة ، والظاهر أنه سمعها من الامام.
قال
رحمهالله : ولو تقلصت ، قال الشيخ : فيه ديتها ،
والأقرب الحكومة ،
[٦٢] الوسائل ، كتاب
الديات ، باب ٥ من أبواب ديات الأعضاء ، حديث ٢.