لانفراد كل منهما بما يساوي درهما واشتراكهما في الباقي ولا فارق [٩٢] بينهما.
تنبيه
: لو قال كل
واحد منهما : أنا أثبته وأنت قتلته فعليك ضمانه ، حلف كل واحد منهما للآخر ولم
يثبت لأحدهما على الآخر شيء ، فان حلف أحدهما ونكل الآخر حلف مع نكوله على ما
ادعاه واستحقه ، ولو قال الأول : أنا أثبته وأنت قتلته ، فقال : أصبته ولم تثبته
وبقي على امتناعه وأنا أثبته ، فإن كان يعلم انه لم يبق له بعد جراحة الأول
وامتناع ، كما لو كسر جناح من يمتنع بالطيران ، فالقول قول الأول ، وإن كان يجوز
أن يمتنع بعد جراحة الأول ، فالقول قول الثاني مع يمينه ، لأن الأصل الامتناع فلا
يزول بجراح الأول.
قال
رحمهالله : إذا كان الصيد ممتنع بأمرين كالدراج
والقبج ، يمتنع بجناحيه وعدوه ، فكسر الرامي جناحه ثمَّ كسر الأخر رجله ، قيل : هو
لهما ، وقيل : هو للآخر ، لأن بفعله تحقق الإثبات ، والأخير أقوى.
أقول
: القولان
نقلهما الشيخ في المبسوط ، ثمَّ قوى الاشتراك ، لأن سبب الملك الإثبات وقد حصل
بفعلهما إذ فعل كل واحد لو [٩٣] انفرد لم يكن مثبتا.
فكان الملك
لهما ، وقوى المصنف أنه للأخير ، واختاره العلامة في التحرير والإرشاد ، وهو مختار
الشهيد ، لأن الإثبات قد حصل بفعله.
قال
رحمهالله : إذا أصابا صيدا دفعه وأثبتاه فهو
لهما ، ولو كان أحدهما جارحا والآخر مثبتا فهو للمثبت ، ولا ضمان على الجارح ، لان
جنايته لم تصادف ملكا لغيره ، ولو جهل المثبت منهما فالصيد بينهما ، ولو قيل :
يستخرج بالقرعة كان حسنا.
أقول
: أما وجه كونه
لهما فلاتحاد نسبتهما اليه ولاستحالة ترجيح أحدهما