أقول
: بمضمون هذه
الرواية [٢٧] أفتى ابن البراج ، وهي مع ضعف سندها قضية في واقعة فلا
يجب تعديتها ، والذي يقتضيه المذهب أن إحدى الشهادتين إن سبقت الأخرى مع استدعاء
الولي إياها عند الحاكم ، وكانت بالشرائط المعتبرة سمعت ثمَّ لا تسمع شهادة الأخرى
[٢٨] ليحقق بالتهمة [٢٩] وان كانت الدعوى على الجميع أو حصلت التهمة للجميع لم
تقبل شهادة أحد من الخمسة لتحقق التهمة فيها ، ويكون ذلك لوثا فللولي إثبات حقه
بالقسامة ، وانما أورد المصنف هذه المسألة ونظائرها بلفظ الرواية ؛ لأن مضمونها
مخالف للأصول فأوردها بيانا لعلة الحكم تفصيا من حصول الاعتراض عليه.
قال
رحمهالله : ولو حفر في الطريق المسلوك لمصلحة
المسلمين ، قيل : لا يضمن ؛ لان الحفر لذلك شائع [ سائغ ] ، وهو حسن.
أقول
: القائل الشيخ
في النهاية ؛ لأنه فعل سائغ وكل فعل سائغ لا يتعقبه ضمان ، واستحسنه المصنف
واستقربه العلامة في التحرير ، واختار فخر الدين الضمان ؛ لان ما أساغه الشارع لا
بد من خلوه من وجوه القبح والمفاسد ، فيكون سائغا بشرط عدم الوقوع ، فالوقوع كاشف
عن اشتماله على وجه قبح فيكون مضمونا.
قال
رحمهالله : ولو بنى مسجدا في الطريق ، قيل : إن
كان بإذن الإمام لم يضمن ما يتلف بسببه ، والأقرب استبعاد الفرض.
أقول
: إذا بنى مسجدا
للمسلمين في طريق واسع في موضع لا يضر بالمارة
[٢٧] الوسائل ، كتاب
الديات ، باب ٢ من أبواب موجبات الضمان ، حديث ١.