القود ثمَّ رجح وجوب الدية دون القود ، واختاره العلامة وابنه وهو اختيار
الأكثر ؛ لأن شرط القود تحقق القتل ظلما ، وهو غير متحقق ، والشك في الشرط يستلزم
الشك في المشروط ، وقال المفيد بوجوب القود للرواية المذكورة والأول هو المعتمد ،
وان كان الثالث ، وهو أن يوجد ميتا فقد تردد المصنف في لزوم الدية ثمَّ رجح عدم
اللزوم ، ومنشؤه من أصالة براءة الذمة ، فلا يلزمه شيء ، وهو مذهب ابن إدريس ،
إذا ادعى أنه مات حتف أنفه ولا لوث من عداوة أو خصومة ، ومع اللوث يحلف الولي
القسامة ، ويثبت القود عند ابن إدريس والدية عند العلامة ، ومن كونه مضمونا حتى
يرجع الى منزله فتجب الدية ، وهو المشهور بين الأصحاب وهو المعتمد.
قال
رحمهالله : روى عبد الله بن طلحة عن أبي عبد
الله عليهالسلام : في لص دخل على امرأة فجمع الثياب
ووطأها قهرا ، فثار ولدها فقتله اللص ، وحمل الثياب ليخرج ، فحملت هي عليه فقتلته
، فقال : يضمن مواليه دية الغلام ، وعليهم فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرتها على
فرجها ، وليس عليها في قتله شيء ، ووجه الدية فوات محل القصاص ، وإيجاب المال
دليل على أن مهر المثل في مثل هذا ، لا يتقدر بخمسين دينارا ، بل بمهر أمثالها ما
بلغ. وتنزّل هذه الرواية على أن مهر أمثال القائلة هذا القدر.
أقول
: هذه الرواية [٢٠] من المشاهير
بين الأصحاب ، وقد تضمنت أحكاما غير خالية عن الاعتراض [٢١]:
الأول
: إيجاب الغلام
والجناية عمدا موجبها القصاص ، وأجيب
[٢٠] الوسائل ، كتاب
القصاص ، باب ٢ من أبواب قصاص النفس ، حديث ٢.