جميلة
ضعيف ، فلا استناد الى نقله ، وفي المقنعة على الناخسة والقامصة ثلثا الدية ،
ويسقط الثلث لركوبها عبثا ، وهذا وجه حسن ، وخرج متأخر وجها ثالثا فأوجب الدية على
الناخسة إن كانت ملجئة للقامصة ، وإن لم تكن ملجئة فالدية على القامصة ، وهو وجه
أيضا غير أن المشهور بين الأصحاب الأول.
أقول
: نقل المصنف هنا ثلاثة أقوال :
الأول
: العمل بمضمون
رواية أبي جميلة [١٥] وهو مذهب الشيخ واتباعه.
الثاني
: سقوط ثلث
الدية ، لركوبها [١٦] عبثا ويجب الثلثان على الناخسة والقامصة ، وهو مذهب المفيد
في المقنعة ، واختاره المصنف في نكت النهاية ، وقواه العلامة في المختلف ، لحصول
التلف بالأسباب الثلاثة فتثبت الشركة.
الثالث
: قول ابن إدريس ، وهو التفصيل إلى الإلجاء وعدمه ،
واختاره العلامة ( في الإرشاد ) [١٧] وابنه في الإيضاح ؛ لأن مع الإلجاء يكون فعل المكره
مستندا إلى مكرهه ، قال الشهيد : ويشكل بأن الإكراه على القتل لا يسقط الضمان.
قال
رحمهالله : من دعى غيره فأخرجه من منزله ليلا ،
فهو له ضامن حتى يرجع إليه ، فإن عدم فهو ضامن ديته ، وإن وجد مقتولا وادعى قتله
على غيره وأقام بينة فقد برئ ، وإن عدم البينة ففي القود تردد ، والأصح [ أنه ] لا
قود ، وعليه الدية في ماله ، وإن وجد ميتا ففي لزوم الدية تردد ، ولعل الأشبه أنه
لا يضمن.
أقول
: مستند هذا
الحكم ما رواه عبد الله بن ميمون ، عن الصادق عليهالسلام ، « قال إذا دعي الرجل أخاه ليلا فهو ضامن له حتى يرجع
الى بيته » [١٨] ،
[١٥] الوسائل ، كتاب
الديات ـ باب ٧ من أبواب موجبات الضمان ، حديث ١.