دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم » [٨] وحملها الشيخ
على من يعتاد قتلهم ، فإن الإمام يغلظ عليه بما شاء حسما للجرأة.
قال
رحمهالله : ويستوي في ذلك [ كله ] القن والمدبر
، ذكرا كان أو أنثى ، وفي أم الولد تردد على ما مضى.
أقول
: الإشارة بقوله
على ما مضى الى ما ذكره في باب أم الولد من قولهم : إذا جنت أم الولد خطأ تعلقت
الجناية برقبتها ، الى قوله : وفي رواية مسمع [٩] عن أبي عبد الله عليهالسلام جنايتها في حقوق الناس على سيدها ، وقد سبق البحث في
ذلك [١٠].
[٨] الوسائل ، كتاب
الديات ، باب ١٤ من أبواب ديات النفس ، حديث ٢.
[٩] الوسائل ، كتاب
القصاص ، باب ٤٣ من أبواب قصاص النفس ، حديث ١.