قال
رحمهالله : ودية شبيه العمد ثلاث وثلاثون بنت
لبون ، وثلاث وثلاثون حقة ، وأربعة وثلاثون ثنية طروقة الفحل ، وفي رواية ثلاثون
بنت لبون ، وثلاثون حقة ، وأربعون خلفة وهي الحامل.
أقول
: الرواية إشارة
إلى صحيحة ابن سنان ، « قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : في الخطأ شبيه العمد أن تقتل بالسوط أو بالعصا أو
بالحجر أن دية ذلك تغلظ ، وهي مائة من الإبل منها أربعون خلفة من ثنية إلى بازل
عامها ، وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون » [١] ، وبمضمونها أفتى ابن الجنيد وأبو العباس في المقتصر ،
وما اختاره المصنف مذهب الشيخ في النهاية ، وتبعه ابن البراج والعلامة في القواعد.
قال
رحمهالله : وقال المفيد : تستأدى في سنتين ، فهي
إذن مخففة عن العمد في السن والاستيفاء.
أقول
: قول المفيد هو
المشهور بين الأصحاب ، وبه قال الشيخ في
[١] الوسائل ، كتاب
الديات ، باب ٢ من أبواب ديات النفس ، حديث ١.