قال
رحمهالله : وهل تقبل القيمة السوقية مع وجود
الإبل؟ فيه تردد والأشبه لا.
أقول
: منشؤه من أن
الواجب الإبل فلا تعدل عن الواجب الى غيره الا مع التراضي ، ومن أن المقصود المال
والقيمة قائمة مقام العين في ذلك ، ولأصالة الجواز ، والمعتمد الأول وهو اختيار
المصنف والعلامة وابنه.