الجرح
، أما القصاص في النفس أو الدية ففيه تردد ؛ لأنه إبراء مما لم يجب ، وفي الخلاف :
يصح العفو عنها وعما يحدث عنها ، فلو سرت كان عفوه ماضيا من الثلث ؛ لأنه بمنزلة
الوصية.
أقول
: منشأ التردد
مما قاله المصنف ، وهو أن العفو إبراء ، والإبراء مما لم يجب لا يصح ؛ لأن شرط
العفو كون المعفو عنه ثابتا في الذمة ، وهذا ليس كذلك ، ومن أن وجود السبب كوجود
المسبب ، وسبب السراية وهو الجرح موجود حالة العفو ( فيصح العفو ) [١١٧] عنها ، كما لو
كانت موجودة ، والأول هو المعتمد.
قال
رحمهالله : ولو جنى عبد على حر جناية تتعلق
برقبته ، فان قال : أبرئك لم يصح ، وإن أبرأ السيد صح ؛ لأن الجناية وإن تعلقت
برقبة العبد فإنه ملك السيد ، وفيه إشكال من حيث أن الإبراء إسقاط لما في الذمة.
أقول
: هذه المسألة
ذكرها الشيخ في المبسوط ، وحكم بصحة إبراء السيد دون العبد ، واستشكله المصنف ؛
لأن الإبراء إسقاط لما في الذمة ، ولم يتعلق في ذمة المولى شيء [١١٨] فلا يصح
الإبراء له [١١٩] ، ولا للعبد أيضا ؛ لأن الجناية متعلقة برقبته ، لا في
ذمته فلا يصح إبراء أحدهما ، أما لو قال : عفوت عن أرش هذه الجناية ، صح إجماعا.