أقول
: قال الشيخ في في موضع من المبسوط : يتوقف على إذن الامام
؛ لأنها مسألة اجتهادية مبنية على الاحتياط التام ، فتكون منوطة بإذن الإمام ،
فعلى هذا لو بادر من غير إذن الامام لم يضمن دية ولا أرشا ، بل يكون مأثوما ويعزر
، وقال في موضع آخر من المبسوط بعدم التوقف ، واختاره المصنف والعلامة في المختلف
وابنه في الإيضاح ، وأبو العباس في المقتصر ، وهو المعتمد ، لقوله تعالى (فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً)[٩٠] ، وقال في الخلاف : يتوقف على اذن الامام في الطرف ؛
لأنه من فروض الامام لجواز التخطي فإنه في معرض السراية ، واختاره العلامة في
القواعد [٩١].
قال
رحمهالله : ولو كانوا جماعة لم يجز الاستيفاء
الا بعد الاجتماع ، اما بالوكالة أو بالإذن لواحد ، وقال الشيخ : يجوز لكل واحد
المبادرة ، ولا يتوقف على إذن الآخر ، لكن يضمن حصص من لم يأذن.
أقول
: هذا قول الشيخ
في المبسوط ، مستدلا بالإجماع وعموم الآية [٩٢] ، والمشهور اختيار المصنف وهو المعتمد ، فلو بادر أحدهم
عزر وضمن حصص الباقين.
قال
رحمهالله : إذا كان له أولياء لا يولى عليهم ،
كانوا شركاء في القصاص ، فان حضر بعض وغاب الباقون ، قال الشيخ : للحاضر الاستيفاء
بشرط أن يضمن حصص الباقين من الدية ، وكذا لو كان بعضهم صغارا ، وقال : لو كان
الولي صغيرا وله أب أو جد ، لم يكن لأحد أن يستوفي حتى يبلغ ، سواء كان