قال
رحمهالله : ولو قال الشاهد : قتله أحد هذين ،
كان لوثا ، ولو قال : قتل أحد هذين ، لم يكن لوثا ، وفي الفرق تردد.
أقول
: فرق الشيخ في
المبسوط بين المسألتين ؛ لأن في المسألة الأولى ثبت أن القتيل قتله أحدهما وتمييز
القاتل قد يعسر ؛ لأنه يخفى [٧٧] نفسه ، بخلاف المقتول ، وقد أطلق الأصحاب أن شهادة
الواحد لوث وليس الثانية كذلك ؛ لأن كل ولي لا يعلم أن الشاهد يشهد له ، فلا يتحقق
شهادة الواحد لأحدهما فلا لوث حينئذ.
وتردد المصنف
في الفرق ، ومنشؤه مما قاله الشيخ ، ومن احتمال عدم اللوث في الأولى أيضا ؛ لأن
شهادة الواحد إنما تكون لوثا مع جزم الشاهد بتعيين شخص القاتل وشخص المقتول ، بحيث
لا يحتمل أحدهما الشركة ، لاشتراط الجزم في الشهادة ، فلما لم يحصل الجزم لم يثبت
اللوث.
قال
رحمهالله : ولا يشترط في اللوث وجود أثر القتل
على الأشبه.