قال
رحمهالله : وقيل : إن اعتاد قتل أهل الذمة جاز
الاقتصاص بعد رد فاضل ديته.
أقول
: لا خلاف في
عدم قتل المسلم بالذمي مع عدم الاعتياد ، ومع الاعتياد اختلف الأصحاب فيه على
ثلاثة أقوال :
الأول: قول الشيخ في النهاية : إنه يقتل قصاصا بعد رد أولياء
الذمي فاضل دية المسلم ، وهو قول المفيد واختاره المصنف في المختصر جزما.
الثاني
: انه يقتل حدا
لا قصاصا ولكن لا فساده قام مقام المحاربين ، وهو قول أبي الصلاح وأبي علي.
الثالث
: عدم قتله
مطلقا ، وهو قول ابن إدريس وهو ظاهر المصنف هنا ، والعلامة في القواعد واختاره فخر
الدين ومستند الجميع الروايات [٥٠] ، قال الشهيد في شرح الإرشاد : والحق أن هذه المسألة
إجماعية ، فإنه لم يخالف فيها أحد سوى ابن إدريس ، وقد سبقه الإجماع ولو كان هذا [٥١] الخلاف مؤثرا
في الإجماع لم يوجد إجماع قط ، إذا عرفت هذا فهنا فروع :
الأول
: المراد بالذمي
هو الملتزم بشرائط الذمة السابقة فلو أخلّ بشرط واحد منها صار حربيا لم يقتل
المسلم بقتله.
الثاني
: معنى الاعتياد
، قيل : يحصل بقتله ثانيا ؛ لأنه مشتق من العود ، وقيل بقتله ثالثا ؛ لأن ثبوت
العادة شرط في القصاص ، والشرط مقدم على المشروط ، فبقتله مرتين يحصل العادة ،
وبالثالثة يجب القتل.
الثالث
: على القول
بأنه قصاص يتوقف على طلب الولي ، وعلى القول بأنه حد يقتله الامام عليهالسلام لفساده في الأرض.