عذب عبده حتى مات ، فضربه مائة نكالا وحبسه سنه وغرمه قيمة العبد فتصدق بها
عنه » [٣٣] وتوقف المصنف والعلامة ، لضعف طريقها ، والمعتمد ما عليه الأصحاب.
وقوله ( وفي
بعض الروايات ان اعتاد ذلك قتل ) إشارة الى ما رواه الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي
الحسن عليهالسلام ، « في رجل قتل مملوكه أو مملوكته؟ قال : إن كان
المملوك له أدب فحبس إلا أن يكون معروفا يقتل المماليك فيقتل به » [٣٤] ، والأول هو
المعتمد.
قال
رحمهالله : والمدبر كالقنّ ، فلو قتل عمدا قتل ،
وإن شاء الولي استرقاقه كان له ، وإن قتل خطا فإن فكه مولاه بأرش الجناية ، وإلّا
سلّمه للرق ، فاذا مات الذي دبره ، هل ينعتق؟ قيل : لا ، لأنه كالوصية ، وقد خرج
عن ملكه بالجناية فيبطل التدبير ، وقيل : لا يبطل ، بل ينعتق [ وهو المروي ] ومع
القول بعتقه ، هل يسعى بفك رقبته؟ فيه خلاف ، الأشهر أنه لا يسعى ، وربما قال بعض
الأصحاب : يسعى في دية المقتول ، ولعله وهم.
أقول
: هنا مسألتان
:
الأولى
: إذا جنى
المدبر عمدا واختار ولي الدم استرقاقه ، أو خطأ ودفعه السيد للرق ، هل يبطل تدبيره
ويستقر ملك أولياء المقتول عليه؟ أو لا يبطل بل ينعتق بموت المدبر؟ اختلف الأصحاب
في ذلك والمشهور بطلانه ، وهو مذهب ابن إدريس واختاره المصنف والعلامة وأبو العباس
، وهو المعتمد ؛ لأنه خرج عن ملك المدبر بالجناية وصار ملكا لأولياء المقتول ،
والأصل بقاء ملكهم عليه ،
[٣٣] الوسائل ، كتاب
القصاص ، باب ٣٧ من أبواب قصاص النفس ، حديث ٥.
[٣٤] الوسائل ، كتاب
القصاص ، باب ٣٨ من أبواب قصاص النفس ، حديث ٢.