وانما ملك بقبضه [٦٠] مع نية التملك ، فإذا أطلقه وقطع نيته عن ملكه فقد زال
سبب التملك ، فيزول الملك ويرجع الى أصله وهو الإباحة ، أما الشيء الحقير فالأصل
فيه الملك ، لأنه مال مملوك بالأصل ، والإهمال ليس سببا ناقلا للملك عن مالكه ،
وأيضا فإن الملك لا ينتقل الى غير مالكه وعلى القول بخروج الحقير عن ملك مهملة
يلزم منه انتقال الملك الى غير مالك [٦١] وهو باطل [٦٢]. وإذا ثبت الفرق بن الأصل والفرع ( المقيس عليه بطل
القياس ، فيكون قياس خروج الملك عن الصائد بإطلاق الصيد وقطع نية التملك عنه ، على
خروج الحقير عن الملك بإلقائه وإهماله باطلا ، للفرق بينهما فيكون لكل من الأصل
والفرع ) [٦٣] حكم على حدته ، فهذا مراد المصنف بذكر الفرق.
فعلى القول به
يكون حكم الصيد خروجه عن الملك بإطلاقه وقطع نية التملك عنه ، ويكون حكم الحقير
عدم جواز [٦٤] خروجه عن الملك بإلقائه وإهماله بل يكون مباحا لمن
يتناوله ، والمعتمد بقاؤهما على ملك الصائد والملقي ، ويباح للغير تناولهما لحصول
القرائن الدالة على الإباحة ، ولا يملكهما بالتناول بل يباح له التصرف فيهما
بالأكل وغيره ، وللأول الانتزاع ما دامت العين باقية.
قال
رحمهالله : ولو أثبته الأول ولم يصيره في حكم
المذبوح فقتله الثاني ، فهو متلف فإن كان أصاب محل الذكاة فذكاه على الوجه فهو
للأول ، وعلى الثاني الأرش وان أصابه في غير المذبح فعليه قيمته إن لم تكن لميته
قيمة وإلا كان له الأرش وإن جرحه الثاني ولم يقتله ، فإن أدرك ذكاته فهو حلال
للأول ،