الثانية
: أن يقصد الفعل
دون القتل بما يقتل غالبا ، كما مثلناه فاتفق القتل ، هل يكون عمدا يوجب القود أم
لا؟ قال المصنف : فيه روايتان : أشهرهما أنه ليس بعمد يوجب القود ، واختاره
العلامة وابنه وأبو العباس ، لرواية أبان بن عثمان [٣] عن الصادق عليهالسلام ، ولأن شبيه العمد هو الذي يكون عامدا في فعله مخطئا في
قصده ، وهو هنا كذلك ، وقوى الشيخ في المبسوط وجوب القصاص ، لعموم (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ)[٤] ولرواية أبي بصير [٥] عن الصادق عليهالسلام ، وأما الخطأ المحض فضابطه : ما كان مخطئا في فعله
وقصده ، كمن رمى طائرا فتخطاه السهم الى إنسان فقتله ، وشبيه العمد ويسمى عمد
الخطأ ، وهو ما قصد به الفعل دون القتل ، كالضرب للتأديب.
قال
رحمهالله : اما لو حبس نفسه يسيرا لا يقتل غالبا
ثمَّ أرسله فمات ، ففي القصاص تردد ، والأشبه القصاص إن قصد القتل ، والدية إن لم
يقصد أو اشتبه القصد.
أقول
: منشأ التردد
من أنه أوجد علة القتل مختارا فيقتل به ، لعموم : (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ)[٦] ، ومن أنه أوجد علة غير صالحة للقتل في العادة ، فحصل
الشك بوجوب شرط القصاص ، مع أن في التهجم على الدماء خطر عظيم ، فلا يباح الا مع
تحقق السبب الموجب ، وهو هنا غير متحقق ، والمعتمد التفصيل الذي ذكره المصنف وهو
اختيار العلامة وابنه ، ولو كان المفعول به ضعيفا