ولو
كان مولى عليه فالدية على القاطع إن كان وليا ، كالأب والجد للأب ، وإن كان أجنبيا
ففي القود تردد ، والأشبه الدية في ماله لا القود ؛ لأنه لم يقصد القتل.
أقول
: يحتمل القود ؛
لأنه تعمد فعل ما يقتل غالبا ، فاتفق القتل كان عليه القود [١١٣] لعموم (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ)[١١٤] والمعتمد اختيار المصنف.