قال
رحمهالله : وإن كان الأهم منها ظهرها لا لحمها ،
كالخيل والبغال والحمير لم تذبح ، وأغرم الواطي ثمنها لصاحبها ، وأخرجت من بلد
المواقعة ، وبيعت في غيره ، إما عبادة لا لعلة مفهومة لنا ، أو لئلا يعير بها
صاحبها ، وما الذي يصنع بثمنها ، قال بعض الأصحاب : يتصدق به ، ولم أعرف المستند ،
وقال آخرون : يعاد على المغترم ، وإن كان الواطي هو المالك دفع إليه ، وهو أشبه.
أقول
: القول بالصدقة
قول المفيد رحمهالله ، عقوبة للفاعل ورجاء لتكفير ذنبه ، والقول بالإعادة
على المغترم قول الشيخ في النهاية ، وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة [١١٠] وفخر الدين
لأصالة عدم وجوب الصدقة ولأنه [١١١] لما غرم ثمنها صارت ملكا له ، والمتولي لإخراجها وبيعها
الحاكم.
قال
رحمهالله : وقيل : لا يثبت إلا بالإقرار مرتين ،
وهو غلط.
أقول
: المشهور بين
الأصحاب أن إتيان البهائم يثبت بشهادة رجلين