قال
رحمهالله : وكم يستتاب؟ قيل : ثلاثة أيام ، وقيل
: القدر الذي يمكن معه الرجوع ، والأول مروي ، وهو حسن لما فيه من التأني لإزالة
عذره.
أقول
: القولان
نقلهما الشيخ في المبسوط عن قوم ، ثمَّ قوى الثاني ، وهو القدر الذي يمكن معه
الرجوع ، قال : والأول أحوط ، وقوى فخر الدين ما قواه الشيخ ، وظاهر المصنف العمل
على الأول ، والمعتمد مذهب فخر الدين ، لقوله عليهالسلام : « لا تأخير في حد » [١٠٧].
قال
رحمهالله : إذا تكرر الارتداد ، قال الشيخ :
يقتل في الرابعة ، قال : وروى أصحابنا يقتل في الثالثة.
أقول
: المشهور أنه
يقتل في الرابعة ، وهو المعتمد ، وأما الرواية المذكورة ، قال فخر الدين : هي
رواية الشيخ عن يونس عن الكاظم عليهالسلام ، « قال : أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة » [١٠٨].
[١٠٧] الوسائل ،
كتاب الحدود ، باب ٢٥ من المقدمات ، حديث ١ ، ولم أعثر عليه بلفظه.