قال
رحمهالله : ولو سرق الطفل لم يحد ويؤدب ولو
تكررت سرقته ، وفي النهاية يعفى عنه أولا ، فإن عاد أدّب ، فإن عاد حكّت أنامله
حتى تدمى ، فإن عاد قطعت أنامله ، فإن عاد قطع كما يقطع الرجل ، وبهذا روايات.
أقول
: بتفصيل
النهاية قال ابن البراج وابن حمزة ، واختاره المصنف في المختلف ، لرواية الحلبي [٨٣] عن الصادق عليهالسلام ، واقتصر ابن إدريس على التأديب دائما ، واختاره المصنف
والعلامة في القواعد والتحرير ، لأصالة البراءة ، ولاتصاف الطفل بما يوجب رفع
القلم عنه ، وأما التأديب فليس من باب التكليف ، بل من باب وجوب التأديب على
الحاكم ، لاشتماله على المصلحة ، وهذا هو المعتمد.
قال
رحمهالله : الرابع ارتفاع الشركة ، فلو سرق من
مال الغنيمة فيه روايتان ، إحداهما : لا يقطع والأخرى : إن زاد ما سرقه عن نصيبه
قدر النصاب قطع ، والتفصيل حسن.
[٨٣] الوسائل ، كتاب
الحدود ، باب ٢٨ من أبواب حد السرقة ، حديث ٢.