ينفى من البلد الذي فعل فيه ذلك الى غيره ، أما الجلد والحلق والشهرة فبأول
مرة ، وهل ينفى بأول مرة أيضا؟ قال الشيخ في النهاية : نعم ، وتبعه ابن البراج وابن
إدريس ، واختاره المصنف في المختصر وفخر الدين وأبو العباس ، لما رواه عبد الله بن
سنان عن الصادق عليهالسلام ، « قال : يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمس وسبعون سوطا
، وينفى عن المصر الذي هو فيه » [٥٩] وقال المفيد : لا ينفى إلا في الثانية ، وبه قال أبو
الصلاح وسلار.