قال
رحمهالله : المسوخ لا تقع عليها الذكاة كالفيل والقرد
والدب ، وقال المرتضى : تقع.
أقول
: أما القائل
بنجاسة المسوخ كالشيخين وسلار وابن حمزة يلزمهم [٤٨] ( عدم وقوع الذكاة عليها ، وأما القائل بالطهارة فأكثرهم
على وقوع الذكاة ، للانتفاع بجلودها ، ولم يقل منهم ) [٤٩] بعدم الوقوع
غير المصنف ، ولعل وجهه أن الذكاة حكم شرعي فيقف على الدليل الشرعي وليس ، ولا
يلزم من الحكم بالطهارة وقوع الذكاة ، لما في الذبح من التعذيب المنهي عنه [٥٠] ، فلا يباح
بغير دليل.
قال
رحمهالله : الثالث : الحشرات كالفأرة وابن عرس
والضب ، ففي وقوع الذكاة عليها تردد ، أشبهه أنه لا يقع.