فرّ ؛ لأن الحدود مبنية على التخفيف ، ولما روى من إنكار رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم على قتلة ماعز بن مالك ، لما فرّ فلحقه الزبير وضربه
بساق بعير فوقع فلحقوه وقتلوه ، فأنكر رسول الله صلىاللهعليهوآله ذلك ، وقال : « هلا تركتموه لما هرب فذهب ، فإنه المقر على
نفسه ، أما لو كان علي عليهالسلام حاضرا لما ظلمتم » [٣١] وروي أنه فداه من بيت المال [٣٢] ، وقال في
النهاية : يعاد مع عدم إصابة الأحجار ، ولا يعاد مع اصابتها ، وتبعه ابن البراج ،
وهو مذهب ابن الجنيد ، لرواية الحسين بن خالد [٣٣] عن الكاظم عليهالسلام.
قال
رحمهالله : ويستحب أن يحضر اقامه الحد طائفة ،
وقيل : يجب تمسكا بالآية ، وأقلها واحد ، وقيل : عشرة ، وخرّج متأخر ثلاثة ،
والأول أحسن.
أقول
: هنا مسئلتان
:
الأولى
: حضور الطائفة
، هل هو مستحب أو واجب؟ بالأول قال الشيخ في الخلاف ، وهو ظاهر المصنف ، لأصالة البراءة
، وبالثاني قال ابن إدريس ، واختاره المصنف في المختصر ، وهو اختيار العلامة وأبو
العباس ، لقوله تعالى : (وَلْيَشْهَدْ
عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ)[٣٤] ، والأمر حقيقة في الوجوب ، وهو المعتمد.
الثانية
: اختلف الأصحاب
في الطائفة ، قال في النهاية : أقلها واحد ، واختاره المصنف والعلامة وابنه وأبو
العباس ؛ لأن الطائفة واحد من الفرقة ،
[٣١] الوسائل ، كتاب
الحدود ، الباب ١٥ من أبواب حديث د الزنا ، حديث ١ ، وفيه ( ضللتم ) بدل ( ظلمتم ).