أقول
: لا يثبت أنهم
شهدوا بالزور بإقرارهم ؛ لأنه رجوع فله أحكام الرجوع ، ولا بشهادة غيرهم ؛ لأنه
تعارض فيلحقه احكام التعارض ، وانما يثبت تزويرهم بدليل قاطع ، وهو علم الحاكم أو
قول المعصوم ، ولهذا يجب نقض الحكم من غير تفصيل وبغير خلاف.
قال
رحمهالله : إذا رجعا معا ضمنا بالسوية ، فإن رجع
أحدهما ضمن النصف ، ولو ثبت بشاهد وامرأتين فرجعوا ضمن الرجل النصف ، وضمنت كل
واحدة الربع ، ولو كان عشر نسوة مع شاهد فرجع الرجل ضمن السدس ، وفيه تردد.
أقول
: منشؤه من أن
الضمان على الجميع مع الرجوع ، والرجل بامرأتين فيضمن السدس ، وهو المشهور بين
الأصحاب وعليه فتاويهم ؛ لأن الحق ثبت بشهادة الجميع ، ومن أن الرجل نصف البينة ،
ولهذا لا يثبت المال بدونه ولا غيره بالزائد على امرأتين ، لثبوت المال بشهادتهما
مع الرجل ، ولا يثبت بشهادة العشر من دون الرجل ، فلهذا كان نصف البينة ، فيكون
عليه نصف المال ، وهو قوي ، لكن فتاوي الأصحاب على الأول.
قال
رحمهالله : لو كان الشهود ثلاثة ضمن كل واحد
منهم الثلث ولو رجع واحد منفردا ، وربما خطر أنه لا يضمن ؛ لأن في الباقي ثبوت
الحق ، ولا يضمن الشاهد بالحكم بشهادة غيره للمشهود له ، والأول اختيار الشيخ رحمهالله
، وكذا لو شهد رجل وعشر نسوة فرجع ثمان منهن ، قيل : على كل واحدة نصف السدس ،
لاشتراكهن في نقل المال ، والاشكال فيه كما في الأول.
أقول
: إذا شهد أكثر
من العدد الذي يثبت به الحق كثلاثة في المال فرجع