قال
رحمهالله : ولا تقبل في الحدود سواء كانت لله
محضا ، كحد الزنا واللواط والسحق ، أو مشتركة ، كحد السرقة والقذف على خلاف فيهما.
أقول
: أجمع الأصحاب
على جواز الشهادة على الشهادة مرة واحدة في الأموال ، والديون ، ونحوها من حقوق
الناس ،لعموم قوله تعالى:(وَاسْتَشْهِدُوا
شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ)[٧٠] ، ولقول أبي جعفر عليهالسلام في رواية محمد بن مسلم ، « حين سئل عن الشهادة على
شهادة الرجل وهو حاضر في البلد؟ فقال : نعم ولو كان خلف سارية ، إذا لم يمكنه أن
يقيمها لعذر يمنعه من أن يحضر ويقيمها » [٧١] وأجمعوا أيضا على عدم سماعها في حقوق الله تعالى المحضة
، ونقل المصنف والعلامة الخلاف في حد السرقة وحد القذف ، ثمَّ اختار المنع.
وابن الجنيد
والشيخ في النهاية والخلاف وابن البراج وابن زهرة أطلقوا المنع في الحدود ، فيدخل
حد السرقة والقذف ، وصرح الشيخ في المبسوط بالجواز