والبلوغ ، والجرح والتعديل ، والعفو عن القصاص ، وتردد المصنف في العتق ،
والقصاص ، والنكاح ، ثمَّ رجح الثبوت بالشاهد والمرأتين ، واختاره العلامة في
القواعد والإرشاد ، وظاهر التحرير عدم الثبوت بغير الشاهدين ، وهو المشهور بين
الأصحاب ، وضبطوا ذلك بما كان من حقوق الله أو حقوق الادميين ، وليس مالا ولا
المقصود منه المال ، فإنه لا يثبت إلا بشهادة الرجال دون النساء.
الرابع
: ما يثبت
برجلين ، أو برجل وامرأتين ، أو رجل ويمين ، أو امرأتين ويمين ، وضابطه : ما كان
مالا كالقرض ، والقراض ، والغصب ، وعقود المعاوضات ، كالبيع ، والصرف ، والسلم ،
والصلح ، والإجارات ، والرهن ، والوصية له ، أو حقا متعلقا بالمال ، كالخيار ،
والفسخ ، والأجل ، والشفعة ، أو [٦١] المقصود منه المال ، كقتل الخطأ ، والجرح المشتمل على
التعزير ، كالهاشمة والمنقلة والمأمومة وإن كان عمدا ، وما لا قود فيه كقتل الوالد
ولده ، والمسلم الكافر ، والحر العبد.
وهل يثبت الوقف
الخاص [٦٢] بذلك؟ تردد المصنف فيه ، ثمَّ رجح القبول ، واختاره العلامة وابنه والشهيد
ومنشأ التردد ، من أن الوقف هل ينتقل الى الله تعالى ، أو الى الموقوف عليه ، أو
لا ينتقل الى أحد بل يبقى على ملك المالك؟ فعلى الأول والثالث لا يثبت الا برجلين
، وعلى الثاني يثبت بما تثبت به الأموال ، وهو المعتمد. وكذلك قبض نجوم المكاتب ،
وإن كان في الأخير إشكال.
الخامس
: ما يثبت
بشهادة الرجال والنساء منفردات ومنضمات ، وهو ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا
كالولادة ، والاستهلال ، وعيوب النساء الباطنة ، واختلف الأصحاب في الرضاع ، فمنع
الشيخ في الخلاف من قبول شهادة النساء