وَالْأَقْرَبِينَ)[٢٤]وقال الشيخان وابنا بابويه وابن البراج وابن حمزة وابن
إدريس : لا تقبل ، واختاره المصنف والعلامة وابنه والشهيد في شرح الإرشاد ، وادعى
عليه [٢٥] الشيخ في الخلاف الإجماع ، واستدل العلامة بقوله تعالى : (وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً)[٢٦] وليس من المعروف الشهادة عليه وإظهار كذبه ، فيكون
ارتكاب ذلك معصية ، ولأنه نوع عقوق ، وفيه نظر ؛ لأن الشهادة بالحق غير منافية
للمعروف ، بل ذلك هو المعروف بعينه ، خصوصا مع عدم قيام شاهد غيره يثبت به ذلك
الحق ، والجواب [٢٧] عن الآية بأن الأمر بالإقامة لا يستلزم وجوب [٢٨] قبولها ، وفيه
نظر أيضا ؛ لأن الأمر بالإقامة مع عدم القبول يستلزم العبث ، ولأنه معطوف على
المقبول [٢٩] وهو الشهادة على نفسه ، ومعطوف عليه المقبول وهو
الشهادة على الأقربين ، وحكم المعطوف حكم المعطوف عليه ، فوجب أن يكون مقبولا ،
فلا حجة للقائل بالمنع أقوى من الإجماع المنقول عن الشيخ ؛ لأن الإجماع المنقول
بخبر الواحد حجة والشهادة على الأم مقبولة.
قال
رحمهالله : وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته ،
والزوجة لزوجها مع غيرها من أهل العدالة ، ومنهم من شرط في الزوج الضميمة كالزوجة
، ولا وجه له ، ولعل الفرق انما هو لاختصاص الزوج بمزية القوة في المزاج أن تجذبه
دواعي الرغبة.