قال
رحمهالله : ولا تقبل شهادة القاذف ، ولو تاب
قبلت ، وحد التوبة : أن يكذب نفسه وإن كان صادقا ويواري باطنا ، وقيل : يكذبها إن
كان كاذبا ، ويخطئها في الملإ إن كان صادقا ، والأول مروي ، وفي اشتراط إصلاح
العمل زيادة عن التوبة تردد ، والأقرب الاكتفاء بالاستمرار ؛ لان بقاءه على التوبة
إصلاح ولو ساعة.
أقول
: هنا مسألتان
:
الاولى
: في حد التوبة ،
وقد اختلف الأصحاب في ذلك ، قال الشيخ رحمهالله في النهاية ، وعلي بن بابويه والحسن بن أبي عقيل : حدها
أن يكذب نفسه فيما قذف به إن كان صادقا ، واختاره المصنف في المختصر من غير قيد
بالتورية مع الصدق ، لما رواه أبو الصباح [١٥] عن الصادق عليهالسلام ، « قال : سألته عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد ما
توبته؟ قال : يكذب نفسه » [١٦] وهو عام ، وهنا قيد بالتورية مع الصدق ، واختاره الشهيد
وأبو العباس ، لحصول التخلص ( عن الكذب ) [١٧] بالتورية ، وقال ابن إدريس : يقول : القذف باطل حرام
ولا أعود الى ما قلت ، ولا يقول : كذبت ؛ لأنه قد يكون صادقا فيكون مأمورا بالكذب
وهو قبيح ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط.
ومذهب العلامة
في القواعد والإرشاد والمختلف التفصيل ، وهو : إن كان كاذبا كان توبته التصريح
بالكذب والاعتراف به حقيقة ، وإن كان صادقا اعترف بتحريم ما قاله ، وأظهر
الاستغفار منه من غير أن يصرح بالكذب ، وحمل الاخبار [١٨] على هذا
التفصيل. وعلى جميع الأقوال لا بد من فعل ذلك عند الذي