قال
رحمهالله : الأول : البلوغ ، فلا تقبل شهادة
الصبي ما لم يصر مكلفا وقيل : تقبل مطلقا إذا بلغ عشرا ، وهو متروك ، واختلفت
عبارة الأصحاب في قبول شهادتهم في الجراح والقتل فروى جميل عن أبي عبد الله عليهالسلام : « تقبل شهادتهم في القتل ويؤخذ بأول
كلامهم ، ومثله روى محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وقال الشيخ في النهاية : تقبل
شهادتهم في الجراح والقصاص ، وقال في الخلاف : تقبل شهادتهم في الجراح ما لم
يتفرقوا إذا اجتمعوا على مباح ، والتهجم على الدماء بخبر الواحد خطر ، فالأولى
الاقتصار على القبول في الجراح بالشروط الثلاثة : بلوغ العشر ، وبقاء الاجتماع إذا
كان على مباح تمسكا بموضع الوفاق.
أقول
: شهادة الصبي
إما أن تكون في الجراح والقتل أو في غيرهما من الحقوق كالأموال وغيرها ، وعلى
التقديرين إما أن يبلغ عشر سنين أو [١] لا ، فالأقسام أربعة :