قال
رحمهالله : ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا ،
ولو وثب فأخذه قبل موته حلّ ، ولو أدركه بنظره ، فيه خلاف ، أشبهه أنه لا يحل.
أقول
: اكتفى الشيخ
في النهاية بإدراكه بنظره وإن لم يأخذه بيده ، لما رواه سلمة بن حفص ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام : « أن عليا عليهالسلام كان يقول في صيد السمك : إذا أدركها وهي تضطرب وتضرب
بذنبها وتطرف بعينها فهو ذكاتها » [٣٦] والمعتمد أن ذكاة السمك أخذه حيا إما باليد أو بآلة
متصلة باليد ثمَّ يموت خارج الماء ، ولا يكفى النظر الا في صيد الكافر إذا شاهده
مسلم وهو مخرجه من الماء حيا ، وهو مذهب متأخري أصحابنا ، لحسنة الحلبي عن الصادق عليهالسلام ، قال : « إنما صيد الحيتان أخذه » [٣٧] ، وانما للحصر
، وللاحتياط.
فروع
:
الأول
: يشترط في
إباحة السمك إخراجه من الماء مستقر الحياة ، فلو
[٣٦] الوسائل ، كتاب
الصيد والذبائح ، ب ٣٤ من أبواب الذبائح ، ح ٢.